عنوان الفتوى : والورثة: الأب والأم والزوجة والأبناء السبعة والبنات الثلاث فقط
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 7 (ابن ابن) العدد 20 (ابن ابن الابن) العدد 32 (أب) (جد (أب الأب)) (جد ( أب الأب الأب )) (أخ شقيق) العدد 5 (أخ من الأب) العدد 2 (أخ من الأم) العدد 1 (ابن أخ شقيق) العدد 1 (ابن أخ من الأب) العدد 1 (عم ( شقيق للأب )) العدد 3 (عم ( أخ للأب من الأب )) العدد 2 (ابن عم شقيق) العدد 1 (ابن عم من الأب) العدد 1 ۞-للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 3 (بنت ابن) العدد 10 (بنت ابن ابن)العدد 10 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 2
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول ابتداء للأخ السائل: نرجو أن تكون الحالة المسؤول عنها واقعة وليست افتراضية , لأن عندنا من الأسئلة الواقعة التي ينتظر أصحابها الإجابة عنها ما لا يمكن معه من أن نصرف وقتنا للأسئلة الافتراضية. وعلى كل فإذا كانت المسألة واقعة فإن الذي يرث من المذكورين هو الأب والأم والزوجة والأبناء السبعة والبنات الثلاث فقط , ولا شيء للبقية لأنهم محجوبون حجب حرمان بالابن وبالأب أيضا , فتقسم التركة على أربعمائة سهم وثمانية أسهم , لكل واحد من الأب والأم السدس , ثمانية وستون سهما لكل منهما واحد , وللزوجة الثمن , واحد وخمسون سهما , ولكل ابن ستة وعشرون سهما , ولكل بنت ثلاثة عشر سهما.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم