عنوان الفتوى : صلة زوجة أبيكم والإحسان إليها من البر به

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بعد أن توفيت أمي قام أبي بالزواج من أخرى وأنا وأخواتي علاقتنا طيبة جداً بأبي، ولكننا لا نريد أن تكون لنا أي علاقة بزوجته، فهل تجوز مقاطعة زوجة الأب حتى لو كان ذلك سيؤثر على علاقتنا بأبينا أم لا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فزوجة الأب ليست من الأرحام الواجب صلتها، فإن الأرحام هم الأقارب الذين بينهم نسب، وقد بينا حد الرحم التي تجب صلتها في الفتوى رقم: 123691.

لكن ننبه إلى أن التهاجر والتدابر بين المسلمين غير جائز، فلا يجوز لكم مقاطعة زوجة أبيكم دون مسوغ ولا سيما إذا كان ذلك يؤذي والدكم، كما ننبه إلى أن صلة زوجة أبيكم نوع من أنواع البر به، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 23675.

والله أعلم.