عنوان الفتوى : اقترض مبلغا فسدده عنه صاحبه وطالب بزيادة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اقترض شخص مبلغا من المال وكتب على نفسه وصل أمانة و لم يستطع السداد، وقام زوج أخته بسداد المبلغ عنه، وبعد ذلك طلب زوج الأخت 5 آلاف جنيه زيادة بحجة أنه فك وديعة من البنك وخسر أرباح المبلغ الذي أقرضه للمدين، وأيضا بحجة أن المدين نصّاب ويخادع كثيرا، وزوج الأخت طلب هذه الزيادة من والد المدين كي يؤدبه. فما حكم هذه الزيادة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن هذه الزيادة لا يجوز أخذها ولا المطالبة بها، لا من المدين نفسه ولا من والده، فليس للدائن إلا مثل دينه أو قيمته إن لم يكن له مثل، وليس له أن يشترط على المدين أن يرد إليه أكثر مما أخذ وأن يطالبه بذلك عند قضاء الدين، لأن كل زيادة على القرض تعد ربا، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 24307.

وأما معاقبة وردع من يقوم بالنصب على الناس ويخادعهم فله طرق أخرى يتولاها من له عليه ولاية خاصة أو عامة، وأما الربح الذي فات زوج الأخت فلا اعتبار له، فإن القرض الحسن لا يطلب أجره إلا من الله؛ وإلا لم يكن حسناً بل ربويا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 95600، والفتوى رقم: 76799.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي