عنوان الفتوى : الاشتراك في الأضحية بين الصحة وعدمها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل يسكن مع حماته (أم زوجته) فاشترك معها في ثمن الأضحية أي دفع هو10000دينار ودفعت هي نفس المبلغ ما حكم ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيختلف الحكم في هذه المسألة باختلاف نوع الأضحية، فإن كانت بقرة أو بدنة فيجوز الاشتراك فيها إلى سبعة أفراد وتجزئ عنهم جميعا، كما بينا ذلك في الفتوى رقم 29438.

أما إن كانت الأضحية بشاة فلا يجوز لهم حينئذ الاشتراك في أضحية واحدة، إلا إذا توفرت شروط معينة، وقد بينا هذه الشروط في الفتوى رقم: 13801. فمجرد المساكنة لا تسوغ الاشتراك في الأضحية ما لم يتوفر معها الشرطان الآخران.

والله أعلم.