عنوان الفتوى : ما تهبه الأم لأولادها يجب أن يكون بالسوية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا متزوجة منذ 25 عاما وأعمل معلمة وزوجي موظف ووالدي متوفيان ومن الله علي بخمسة أبناء ـ ولدان وثلاث بنات ـ ولظروف الحياة الصعبة وخوفا على أبنائي وخاصة البنات بعد وفاتي فقد فكرت وبموافقة زوجي في بناء عمارة مكونة من 5 شقق لتمليك كل منهم شقة، وعرضت الفكرة عليهم ففرحوا بها وتم بناء العمارة وقمت بتخيير الابن الأكبر وعمره 23 عاما وهو على وشك الزواج في اختيار الشقة التي يرغبها، أما الابن الثاني فهو صغير ولا يدرك، فعمره 11 عاما، و2 من البنات متزوجتان والثالثة عمرها 15 عاما والجميع وافق على الشقة التي يرغبها بتراضي الجميع، وللعلم فإن الشقق مساحتها تختلف قليلا عن بعضها وكذلك موقعها، فهل يجوز ما سأفعله من مساواة الأبناء والبنات؟ علما بأن هذا هو كل ما أملكه. أفيدونا، جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أمر الشرع بالعدل بين الأولاد ونهى عن التفضيل بينهم في العطايا والهبات، والراجح عندنا أن هذا العدل واجب وأنه يكون بإعطاء الذكر مثل الأنثى، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 6242.

وعلى ذلك، فالواجب عليك أن تهبي أولادك بالسوية إلا إذا تراضى الأولاد فيما بينهم فلا حرج حينئذ في تفاوت قيمة ما يأخذونه، لكن من كان منهم دون البلوغ، أو الرشد فالواجب أن يسوى بالآخرين ولا ينقص عنهم ولو رضي، علماً بأن هذه الهبة لا بد أن تكون مأخوذة بحيث يخليها الواهب من أغراضه ويرفع عنها يده ويحوزها الموهوب له، أو من يقوم مقامه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها