عنوان الفتوى : بنت ضرة الزوجة هل تعتبر ربيبة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي خالة اسمها فاطمة كانت متزوجة قبل سنين من شخص نسميه أحمد والذي قد تزوج من قبلها سيدة نسميها عائشة وأنجب معها بنتا. وبعد زواج خالتي منه حصل الطلاق بعد فترة معينة . وأتى شخص نسميه سعيد قد تزوج بالبنت الي أنجبها أحمد مع الزوجة عائشة التي تزوجها قبل خالتي فاطمة . وبعدها بسنوات طلقها وتزوج من خالتي . هل بالتالي سعيد زواجه حراما من خالتي مع الأخذ بعين الاعتبار أن سعيد تزوج بنت أحمد من الزوجة عائشة؟ وهل تدخل هذه البنت ضمن إطار الربيبة من الزوج سعيد في زواجه من خالتي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله

لا حرج في زواج سعيد من خالتك فاطمة ، ولا يضر كونه تزوج قبلها من بنت زوجها السابق أحمد ؛ لأن هذه البنت ليست بنتا لخالتك حتى يقال : إن العقد عليها يمنع الزواج بأمها .

وهذه البنت لا تسمى ربيبة إلا في حق من أراد الزواج من أمها عائشة ؛ لأن الربيبة بنت الزوجة .

قال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللاتي في حُجُورِكُم ) النساء/23 : " والربيبة : بنت امرأة الرجل من غيره ، سميت بذلك لأنه يربيها في حجرة ، ... واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم وإن لم تكن الربيبة في حجره " انتهى من "تفسير القرطبي" (5/ 101) .

وهذه البنت لا محرمية بينها وبين سعيد ، بل هي أجنبية عنه كغيرها من الأجنبيات .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...