عنوان الفتوى : السن التي يكلف بها المرء بالتكاليف الشرعية

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

منذ أشهر قليلة, هداني الله, إلى الكف عن كثير من المعاصي, وإن كانت ليست من الكبائر والعياذ بالله، نحمده ونشكره ونستعينه. والآن وأنا أقلب في صفحات هذا الموقع الجميل, اتضح لي أن علي قضاء الصلوات التي فاتتني كما أنني يجب علي قضاء الأيام التي أفطرت فيها في رمضان أسأل الغفران من رب العالمين, علما أني في 24 من عمري وأنا أصلي منذ خمس سنوات لكن والحق يقال إنها مجرد حركات رياضية لأنه ببساطة لم تكن تنهاني عن الفحشاء والمنكر, زيادة إلى تركها في أيام معدودات متفرقات يعلمها الجبار جل جلاله, أما الصيام فأتذكر أني أفطرت في بعض الأيام كذلك ليس كلها, لكني لا أتذكر عددها.سؤالي الأول إلى حضراتكم هداني الله وهداكم, هو متى يعتبر الشخص راشدا وأقصد براشد أنه يجب عليه الصوم و الصلاة كما هي واجبة علي الآن مثلا, لأن هذا سيهديني إلى تقدير عدد الصلوات التي علي قضاؤها, لأنه قبل 19 من عمري لم أكن أصلي إلا نادرا.وسؤالي الثاني هل علي قضاء الصلوات التي قمت بتأديتها فعلا لكنها لم تنهني عن كثير من المنكرات.أما أخيرا, فإني بدأت في قضاء الصلوات الفائتة وذلك بأني أصلي كل يوم كل صلاة مضاعفة مثلا أصلي الصبح مرتين مرة للصلاة الواجبة, ومرة لصلاة فائتة, وهكذا مع باقي صلوات اليوم, فهل يصح ذلك علما أني أستطيع أن أفعل أكثر من ذلك, فأنا شاب قوي معافى والحمد لله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما الوقت الذي تجب به الصلاة وسائر العبادات فذلك يكون بالبلوغ، والبلوغ في حق الذكر له ثلاث علامات أيتها وجدت أولا فقد صار الشخص بالغا وتجب عليه الصلاة وسائر العبادات، وهذه العلامات هي الاحتلام بخروج المني، وإنبات شعر العانة وهو الشعر الخشن حول القبل، وبلوغ السن وهي خمس عشرة سنة هجرية، وانظر الفتوى رقم: 26889ورقم: 23086.

 فعليك أن تتحرى الوقت الذي بلغت فيه وتقضي ما تركته من صلوات، وفي قضاء هذه الصلوات المتروكة عمدا خلاف أوضحناه في الفتوى رقم: 128781وأوضحنا أن الأحوط هو القضاء وهو قول الجمهور، وإذا لم تعلم عدد الصلوات التي يلزمك قضاؤها بيقين وكذا الأيام التي يلزمك قضاؤها عن رمضان فتحر واقض ما يحصل لك به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك، ويلزمك القضاء حسب استطاعتك بما لا يضر ببدنك أو معيشة تحتاجها، فلو كنت تستطيع قضاء أكثر مما تأتي به فيلزمك ذلك وانظر الفتوى رقم: 70806.

 وأما ما صليته من صلوات ذكرت أنها لم تنهك عن الفحشاء والمنكر فلا يلزمك قضاء شيء منها إذا كانت قد وقعت مستوفية شروطها وأركانها، فإن الذمة تبرأ من العبادة بفعلها على وجهها المأمور به شرعا، فإن كنت قد أتيت بها على وجهها فقد برئت ذمتك والحمد لله.

والله أعلم.