عنوان الفتوى : شروط وجوب الدية والكفارة في حوادث قتل الخطأ بالسيارات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في سنة 2004 صار معي حادث مروري في بلد أوروبي وكانت معي امرأة أوروبية مسلمة، وعائلتها غير مسلمة ـ ابن وابنة ـ حيث انعطفت بنا السيارة خارج الطريق السريع وعلى أثر نوع من فقدان الوعي، أو الذهول الشديد وكنت أنا السائق وارتطمت بعمود اسمنتي فتوفت في المكان وأنقذوني بهليكوبتر إلى المستشفى ونجوت بأعجوبة ـ رحمة من ربي ـ عدت أثر ذلك إلى بلدي خوفا من المقاضاة، إذ لم تكن لدي رخصة قيادة ولكنني أجيد القيادة وقد رفع أبناؤهاعلي قضية، رغم أنني اتصلت بهما مواسيا ومعبرا عن حزني الشديد, إذ كانت المرحومة سندي الوحيد بعد الله، قدر الله أن أعود إلى نفس البلد ومعي رخصة قيادة، فحكمت المحكمة بسنتين سجنا دون تنفيذ، و7500 خطية للدولة أدفع 50 كل شهر إلى الآن لقلة مواردي، والحكم بالقتل الناتج عن الإهمال، فهل علي دية؟. وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا في فتاوى سابقة متى يكون السائق ضامنا لما حصل بسبب حوادث السير، ومتى لا يكون ضامناً، ويمكنك أن تراجع في هذا الفتاوى التالية أرقامها: 26657، 132741، 27271، وما أحيل عليه فيها.

وما ذكرته من فقدان الوعي والذهول إن كان قد فاجأك ولم تشعر بشيء منه قبل حصوله، فإنه لا شيء عليك فيما حدث، وأما إن كنت شعرت به ولم تتوقف عن السياقة فإنك مؤاخذ بما حدث، وبالتالي فإنه تكون عليك الدية والكفارة ـ وهي صيام شهرين قمريين متتابعين ما دام عتق الرقبة متعذراً في هذا العصر - وعليك مع عاقلتك - وهم أقرباؤك من جهة الأب - الدية وأنت كفرد منهم - إلا إذا تنازل لكم أهل المرأة عن الدية فتبقى عليك الكفارة ـ والحمد لله على سلامتك ـ وراجع الفتويين رقم: 68060، ورقم: 102122.

والله أعلم.