عنوان الفتوى : حكم التضحية بماعز نقص سنها عن السنة بعدة أيام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كما نعلم أن الأضحية من الماعز ما بلغ السنة، ولكن عندي ماعز يبلغ من العمر حتى يوم العيد سنة إلا عشرة أيام فقط, فهل يجزئ كأضحية لأن الفترة الزمنية الناقصة قليلة بحيث أنني لو ذهبت به إلى من يعرف تسنين الأغنام لما كان لهذه العشرة أيام اعتبار لأنه لا يمكن أن تتغير من جذعة إلى ثنية خلالها.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا أنه يشترط في الأضحية بلوغها السن المعتبرة شرعا, وهي في المعز سنة كاملة, فإذا نقصت عن السنة ولو بضعة أيام فإنها لا تجزئ, بل إن أكثر الفقهاء اشترطوا مع تمام السنة أن يكون قد دخل في السنة الثانية, وقد جاء تلخيص أقوالهم في هذا الشرط في موسوعة الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي حيث قال: قال الحنفية: المعز: ما أتم سنة وطعن ( دخل في الثانية )، ... وقال المالكية: المعز: ابن سنة عربية ودخل في الثانية دخولاً بيناً كشهر ... وقال الشافعية: شرط إبل أن يطعن في السنة السادسة، وبقر ومعز في السنة الثالثة ... وقال الحنابلة: المعز ابن سنة كاملة ... اهـ مختصرا .

 وما نقص عن السنة فإنه لم يكملها فضلا عن أن يكون طعن في الثانية أو دخل فيها دخولا بينا فلا يجزئ , وانظر الفتوى رقم: 13271 .

والعبرة بما حدده الشرع لا بما أداه الاجتهاد؛ إذ لا اجتهاد مع النص.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الأضحية ( نوعها، عمرها، الاشتراك فيها)
ما الحكم إذا زاد أو نقص عدد المضحين في البدنة عن سبعة
مذاهب الفقهاء في سن الجذعة من الضأن والتضحية بمشقوقة الأذن
خروف العيد إن تبين أن رجله مكسورة فهل يشرع التضحية به
مذاهب العلماء في العدد الذي تجزئ عنه أضحية البقرة، وكيفية التضحية بها
لا يجزئ في الأضحية من البقر إلا ما له سنتان
تضحية المرأة بالفحل من الضأن
الأضحية ( نوعها، عمرها، الاشتراك فيها)
ما الحكم إذا زاد أو نقص عدد المضحين في البدنة عن سبعة
مذاهب الفقهاء في سن الجذعة من الضأن والتضحية بمشقوقة الأذن
خروف العيد إن تبين أن رجله مكسورة فهل يشرع التضحية به
مذاهب العلماء في العدد الذي تجزئ عنه أضحية البقرة، وكيفية التضحية بها
لا يجزئ في الأضحية من البقر إلا ما له سنتان
تضحية المرأة بالفحل من الضأن