عنوان الفتوى : حكم أخذ المحاسب عمولة من الزبناء المتعاملين مع الشركة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لي أن آخذ مبلغا من المال الذي يعطيني إياه زبناؤنا؟ فمثلا: الذي يعمل خدمات لشركتنا مقابل مبلغ معين، علما بأنني أعمل كمحاسب في الشركة، ولا أطلب ولا أتفق على سعر معين إلا بعد مراجعة المدير في الشركة. أفيدوني جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت شركتكم من الشركات الحكومية ـ القطاع العام ـ وقامت بالتعاقد مع شخص، أو جهة معينة لتؤدي لها بعض الخدمات مقابل أجرة معلومة، فلا يجوز لأحد من منسوبي هذه الشركة أخذ شيء لنفسه من هذا الشخص، أو الجهة، لأن ذلك يعتبر من هدايا العمال.

وأما إن كانت شركتكم شركة خاصة: فإن أذن صاحبها، أو من يخوله من المدراء لمحاسب الشركة أو غيره من موظفيها أن يقبل شيئا من العمولة، أو الهدايا من زبائن الشركة، وكان ذلك عن رضى من الزبائن فلا حرج في ذلك، وأما إذا لم يأذن، أو لم تطب نفس الزبون به، فلا يجوز قبول شيء منها، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 125483، 17863، 5794.

والله أعلم.