عنوان الفتوى : لا حرج إن كان تغيير العقد بعلم الإدارة المخولة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فضيلة الشيخ: كنت متعاقدا مع جهة حكومية، فجاء الأمر السامي بتثبيت من كان عقد عمله قبل تاريخ: 1426ـ 10ـ 24، وكان هذا التثبيت لا يشملني، لأن تاريخ عقد عملي بعد هذا التاريخ بشهرين فتم تغييره من قبل الإدارة بعلمي إلى ما قبل التاريخ المشار إليه أعلاه، وبذلك تم تثبيتي على وظيفة رسمية، وسؤالي: ما حكم وظيفتي الحالية؟ وما الذي يجب علي عمله الآن‎ ‎نحو وظيفتي الحالية؟.أرجو منكم الإجابة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الإدارة مخولة بذلك، فلا حرج عليك، وإن لم تكن مخولة فلم يكن لك الموافقة على هذا التغيير ويلزمك إخبار الجهات المسؤلة عن هذا الأمر.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة