عنوان الفتوى : الأحق بولاية اللقيطة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فتاة لقيطة تبنتها أسرة وأعطتها اسم العائلة، وتم تزويجها لأحد الشباب بصفتها من ضمن العائلة وبعد الزواج اكتشف الزوج بأن البنت لقيطة وأنها هي نفسها لا تعرف هذه الحقيقة . 1- ما حكم عقد النكاح الذي تم أولاً بولاية الأسرة التي تبنتها؟ 2- ما حكم اختلاط هذه البنت مع أبناء الاسرة التي تبنتها؟ 3- أي إفادات أخرى في هذا الموضوع .

مدة قراءة الإجابة : 6 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه أوَّلا إلى أنه لا يجوز تبني اللقيط ولا إلحاقه بنسب العائلة، لأن الإسلام قد حرم التبني قال تعالى:   ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ. {الأحزاب:5}

ولما يترتب على التبني من أمور محرمة كالإرث مع عدم استحقاقه، والاختلاط بأبناء المتبني وأقاربه مع كون اللقيط ليس من محارمهم  إذا لم يوجد بينه وبينهم سبب للمحرمية من رضاع. إلى غير ذلك من المفاسد التي لا يخفي خطرها. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 108050.

و اللقيطة لها حكم اليتيمة.

 قال المواق المالكي في التاج والإكليل: عياض: ومجهولة الأب لغربتها بالجلاء يتيمة. انتهى.

وعليه فالأحق بولاية تلك اللقيطة هو سلطان المسلمين أو من ينوب عنه كالقاضي مثلا لأنه ولي من لا ولي له.

 قال ابن قدامة في المغني: لا نعلم خلافا بين أهل العلم , في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم . وبه يقول مالك , والشافعي , وإسحاق , وأبو عبيد , وأصحاب الرأي . والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: {  فالسلطان ولي من لا ولي له }. وروى أبو داود  بإسناده عن أم حبيبة { أن النجاشي زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت عنده  } ولأن للسلطان ولاية عامة بدليل أنه يلي المال , ويحفظ الضوال , فكانت له الولاية في النكاح كالأب. انتهى.

وعليه فإن لم يزوجها السلطان أو نائبه فنكاحها باطل عند الجمهور يجب فسخه فورا، ولها جميع المهر إن دخل بها، وما حصل من أولاد فهم لاحقون بهذا الزوج لأنه نكاح شبهة. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 21466.

وقال الإمام أبو حنيفة بصحة النكاح إذا زوجت المرأة نفسها أو وكلت من يزوجها، كما سبق في الفتوى رقم: 47816.

ويصح أيضا عند المالكية إن كان كافلها هو الذي باشر عقد نكاحها  برضاها.

 قال الخرشي المالكي في شرحه لمختصر خليل: يعني أن الكافل الذكر إذا كفل صبية ورباها إلى أن بلغت عنده فله تزويجها برضاها. والمراد بالمكفولة هنا من مات أبوها أو غاب أهلها. انتهى.

وعلى القول بصحة النكاح فيثبت للزوج للخيار إن لم يكن قد رضي بكونها لقيطة، ولم يتلذذ بها بعد علمه بهذا العيب. وهذا الخيار إنما يثبت له إن كانت تلك الأسرة قد غرته بكون اللقيطة ابنة لها لأن ذلك بمثابة الشرط.

 ففي شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي: ( و ) الخيار ثابت ( بغيرها أي بغير العيوب المتقدمة ) من سواد وقرع وعمى وعور وعرج وشلل وقطع وكثرة أكل من كل ما يعد عيبا عرفا ( إن شرط السلامة ) منه سواء عين ما شرطه أو قال من كل عيب أو من العيوب، فإن لم يشترط السلامة فلا خيار ( ولو ) كان شرط السلامة ( بوصف الولي ) أو وصف غيره بحضرته وسكت بأنها بيضاء أو صحيحة العينين أو سليمة من القرع ونحو ذلك، وسواء سأل الزوج عنها أو وصف الواصف ابتداء ( عند الخطبة ) بالكسر من الزوج أو وكيله. انتهى .

وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح المذكور: قوله ( ولو بوصف الولي ) أي هذا إذا كان شرط السلامة صادرا من الخاطب بل ولو كان بوصف الولي أي ولي المرأة عند الخطبة. وهذا مبالغة في ثبوت الخيار للزوج إذا وجدت على خلاف ما شرط. انتهى .

واللقيطة المذكورة تعتبر أجنبية من أولاد مَن تبناها وأقاربه الذكور فلا يجوز لهم الاختلاط بها على وجه محرم، ولا مصافحتها إلا في حق من ثبت بينه معها رضاع بشرط أن يكون خمس رضعات فأكثر قبل تمام الحولين. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 46721.

وراجع للمزيد الفتوى رقم: 35697.

والله أعلم.