عنوان الفتوى : الطلاق على عوض بينونة صغرى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من فضلك هذا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد نهى الله الرجل عن عضل زوجته ليذهب ببعض صداقها فقال سبحانه: وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ.  {النساء:19}.

والعضل المذكور هو أن يمنعها ما وجب لها من نفقة وكسوة ونحوها حتى تفتدي منه، وقد بيناه مفصلا في الفتوى رقم: 76251.

ومن هنا يعلم أن تشديدك عليها في علاقتها بأهلها، وسبك لأمها وإن كان غير جائز إلا أنه لا يدخل في العضل المحرم، خصوصا وأنك قد سمحت لها لاحقا بزيارة أهلها والتواصل معهم، وبذا يكون ما أخذته منها مقابل طلاقها جائزا ولا حرج فيه إن شاء الله.

أما ارتجاعها إلى عصمتك فلا يصح إلا بعقد ومهر جديدين، لأن الطلاق على عوض يقع بائنا بينونة صغرى كما بيناه في الفتوى رقم: .136214

فإن غلب على ظنك استقامتها لك بعد هذه التجربة فلا حرج في الزواج منها، وإن غلب على ظنك إقامتها على ما هي عليه من النشوز والأذى فالأولى أن تنصرف عنها. ونوصيك بالاستخارة في جميع أمورك.

والله أعلم.