عنوان الفتوى : هل يجزئ مسح الرأس إذا كان ملفوفا بالبكر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا كان مسح كامل الشعر ملفوف بمكر. هل يجوز المسح عليه في الوضوء؟ وفي حال كان كامل الشعر ملفوف بالمكر عدا مقدمة الرأس هل يجوز المسح؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مسح الرأس أحد فرائض الوضوء المتفق عليها بين أهل العلم، والمراد به مباشرة مسح الرأس بالماء، وعليه فإذا كان ما يلف فيه الشعر حائلا دون مباشرة الماء للشعر، مما ليس بخمار، فإنه مانع من صحة الطهارة في حال ستر الرأس كله، لوجود الحائل على كامل الرأس، وكذلك في حال ستر بعضه بناء على وجوب استيعاب الرأس بالمسح، لذلك لا ينبغي الاقتصار على مسح بعضه، ليتم الوضوء على وجه متفق على صحته بين أهل العلم.

قال ابن قدامة: ولو خضب رَأْسَهُ بِمَا يَسْتُرُهُ أَوْ طَيَّنَهُ، لَمْ يُجْزِئْهُ الْمَسْحُ عَلَى الْخِضَابِ وَالطِّينِ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْخِضَابِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَمْسَحْ عَلَى مَحَلِّ الْفَرْضِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ تَرَكَ عَلَى رَأْسِهِ خِرْقَةً فَمَسَحَ عَلَيْهَا. وقال أيضا: ولا يجزئ المسح على الوقاية، رواية واحدة لا نعلم فيه خلافاً، لأنها لا يشق نزعها، فهي كالطاقية للرجل. انتهى.

وقال الأبي الأزهري في الثمر الداني: الوقاية هي الخرقة التي تعقد بها المرأة شعر رأسها لتقيه من الغبار... انتهى.
 ولمزيد الفائدة في حكم المسح على الخمار يرجى الاطلاع على الفتوى رقم :115024، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 74802،  وإذا كان المراد بما يلف فيه الشعر ما يربط به فقد تقدمت الإجابة عن حكم المسح مع وجود ما يربط به الشعر في الفتوى رقم :166603.

والله أعلم.