عنوان الفتوى : لا يجوز لكافر التزوج بمسلمة بإجماع العلماء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

خالتي تزوجت من رجل إيطالي و لم ترنا العقد الشرعي علما أنه تختم لكنه لا يصلي ولا يصوم أماالتوحيد فلا ينطق بالشهادة ويتكلم عن المسيح كثيرا أفتونا مأجورين

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان هذا الرجل لم ينطق بالشهادتين ولم يصل، فإنه لم يدخل في الإسلام، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج بالكافر، لقول الله تبارك وتعالى: (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ) [البقرة:221].
ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) [الممتحنة:10].
وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز لغير المسلم أن يتزوج بمسلمة.
وعليه، فيجب عليكم إنكار هذا الزواج، والسعي الحثيث في إبطاله، وبذل الوسع في ذلك بكل ما أتيح لكم من وسائل، بما في ذلك رفع أمر هذه المرأة إلى المحاكم الشرعية عندكم.
وراجع الجواب رقم: 8832.
والله أعلم.