عنوان الفتوى : حكم ظهور الزوجة أمام والد زوجها وتقبيله لها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخي له زوجة ولها عم ـ زوج أم ـ وهو بمثابة أب لها، فهل يجوز أن تكشف رأسها أمامه وأن يقبلها على خدها أو رأسها كوالدها؟ أم يحرم ذلك؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن زوج الأم من المحارم إن كان دخل بأمها، لقوله تعالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. {النساء:23}.

والمحرم يجوز كشف الرأس أمامه، ويجوز أن يصافحها ويقبلها إن أمنت الريبة، وأما إن كانت هناك ريبة فيجب عليها أن تحتجب منه، وقد قيد الإمام أحمد جواز التقبيل بأن لا يكون على الفم، كما قدمنا في الفتوى رقم: 110935.

 والله أعلم.