عنوان الفتوى : حكم أخذ رهن قبل انعقاد بيع المرابحة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نريد الاستفسار عن استثمار البنوك، يقوم بنك معين بالاتفاق معك على شراء منزل معين مثلاً، وبعد الاتفاق بينك وبين البنك على هذا البيت يطلب منك البنك دفع جزء بسيط من المال بعد أن تدفع للبنك هذا المال يقوم البنك بشراء المنزل باسم البنك المعني ثم يرهن البنك هذا البيت، وبعد ذلك تقوم أنت بسداد قيمة المنزل مثلاً على خمس سنوات، وبعد إكمال الخمس سنوات يحول البنك ملكية المنزل إلى اسمك. هل في هذا حرام. والله الموفق.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا من قبل أن بيع المرابحة يجوز بضوابطه الشرعية. وراجع في كيفيته فتوانا رقم: 1608.

وهذه الصورة المذكورة في السؤال لم تخرج عن تلك الضوابط، لأن المبلغ المأخوذ أولا هو رهن يضمن به البنك استمرارك معه في المعاملة. وقد أباح بعض أهل العلم أخذ رهن قبل انعقاد المعاملة. قال الشيخ الدردير ممزوجا بكلام خليل: وارتهن إن أقرض أي يجوز ويلزم عقد رهن يقبض الآن على أن يقرضه في المستقبل، فإذا أقرضه استمرت رهينته بقبضه الأول من غير احتياج لاستئناف عقد، أو باع له أو لغيره أي وجاز الارتهان على أن يبيعه شيئا ويكون الرهن رهنا في ثمنه. اهـ

كما أن استمرار المنزل على اسم البنك هو ارتهان منه له حتى يتم سداد الدين. ولا حرج في رهنية الذات المشتراة. وراجع في ذلك فتوانا رقم: 10348.

فتحصل مما ذكر أن الصورة المسؤول عنها جائزة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم بيع السلعة المرهونة بغير إذن المرتهن
جواز الرهن الرسمي
ليس من حق المرتهن أن يستوفي من الراهن إلا مثل قرضه
شراء السيارة عن طريق إحدى الشركات بالأقساط ورهنها
انتفاع المرتهِن بالأرض إلى أن يرجع الراهن القرض
جواز رهن المبيع في ثمنه، وعدم بطلان الرهن بالموت
حكم رهن الودائع مقابل الدين وزكاتها
حكم بيع السلعة المرهونة بغير إذن المرتهن
جواز الرهن الرسمي
ليس من حق المرتهن أن يستوفي من الراهن إلا مثل قرضه
شراء السيارة عن طريق إحدى الشركات بالأقساط ورهنها
انتفاع المرتهِن بالأرض إلى أن يرجع الراهن القرض
جواز رهن المبيع في ثمنه، وعدم بطلان الرهن بالموت
حكم رهن الودائع مقابل الدين وزكاتها