عنوان الفتوى : جواز الرهن الرسمي

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا وأسرتي نحتاج لشراء شقة بالتقسيط، حيث إننا لا نملك ثمن الشقة كاملاً في الوقت الحالي، ولا نمتلك سكناً ملكاً للإقامة فيه. وقد حرصنا على أن نبحث في بنود عقد الشراء بالتقسيط، من حيث مطابقتها للشرع: - من حيث طريقة السداد: فإن العقد ينص على أن يقسم ثمن الشقة إلى قسم (معلوم القيمة، ومكتوب في العقد) يدفع مقدماً حال التعاقد. والقسم الآخر يدفع مؤجلاً على أقساط (قيمتها محددة وآجالها، ومكتوبة في العقد) (بدون أية فوائد، أو نسب سنوية متغيرة) - من حيث غرامات التأخير: فإن العقد لا ينص على أية غرامات مالية، توقع على المشتري في حال تأخره عن سداد قيمة أحد الأقساط. ولكن ينص على أن للبائع فسخ العقد في هذه الحالة، ورد ما دفعه المشتري إليه بعد خصم مبلغ محدد القيمة، ومنصوص عليه في العقد كتعويض. - من حيث انتقال ملكية الشقة رسميا: فإن الحق في ملكية الشقة لا تنتقل رسمياً إلى المشتري إلا بعد الانتهاء من دفع جميع أقساطها، ولكن يستلمها المشتري وينتفع بها (أي يقيم فيها) من تاريخ توقيع العقد. ولقد قرأت في فتاوى أخرى سابقة، أن الشرط الأخير غير جائز شرعا؛ حيث كُتب: " لا يجوز للبائع أن يحتفظ بملكية المبيع، ولكن يجوز له أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة " ف

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فاشتراط عدم نقل ملكية الشقة في الأوراق الرسمية، ومنع المشتري من بيعها -رغم انتفاعه بسكناها- إلا بعد سداد جميع الأقساط، جائز، وهو داخل فيما يسمى بالرهن الرسمي، وراجعي الفتوى رقم: 74093
واشتراط فسخ العقد عند مماطلة المشتري في السداد جائز، لكن اشتراط دفع تعويض مالي عند الفسخ، غير جائز؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 332107
 والله أعلم.