عنوان الفتوى : نذرت إن توظفت أن تعطي من راتبها لوالديها غير المحتاجين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا متزوجة ولي ابنتان، وحالي متوسط، أحمل الماجستير وأحضر للدكتوراه، نذرت إن توظفت أن أقسم راتبي كل شهر بيني وبين الوالدين وهما ليسا بحاجة للمال. فما حكم ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فإن هذا النذر صحيح لما فيه من الصلة وبر الوالدين والإحسان إليهما، فيلزمك الوفاء به على الكيفية التي أردت إذا تم ما علقتِه عليه وهو التوظيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري وغيره.

ولا يجوز لك التراجع عن هذا النذر ولو رضي والداك بذلك أو كانا غنيين لأن النذر للغني جائز كالصدقة عليه، ولأن النذر عبادة لله تعالى وقربة إليه، ولا يصح التنازل عنها فهو بمنزلة الصدقة وبر الوالدين والإحسان إليهما.. كما سبق بيانه بالتفصيل في الفتوى: 107005.

ولا حرج عليك في قبول ما يعطيك الوالدان من مالهما بل يستحب لهما ذلك من باب الصلة ولو كان من المال الذي نذرت لهما لأنه أصبح ملكا لهما يتصرفان فيه كيف شاءا في حدود الشرع.

والله أعلم.