عنوان الفتوى : وهب له مال للعمرة فمات في أثنائها فهل على الورثة شيء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الدين فيمن قام بأداء شعيرة العمرة وذلك ليس بماله الخاص إنما آل إليه عن طريق هدية من شخص ما ثم توفي الشخص المعتمر وهو يقوم بأدائها. فهل علي ورثتة شيء؟ وهل يصبح هذا المال دينا مع العلم أن الشخص المتبرع تبرع به على سيبل الصدقة أو الهبة فأرجو الرد أفادكم الله؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يلزم الورثة في الحال المذكورة شيء، فإن هذا المال صار ملكاً للموهوب له بحيازته إياه، وبالنسبة للمتوفى لم يكن عليه حرج أيضاً في قبول هبة هذا المال، وراجعي في ذلك الفتويين: 119461،  42902.

والله أعلم.0