عنوان الفتوى : حكم ركوب المرأة دراجة نارية خلف زوج أختها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنّ زوج الأخت ليس من المحارم، وإنما هو أجنبي، فإذا لم تكن أخت الزوجة صغيرة دون حد الاشتهاء، فلا يجوز لها الركوب خلف زوج أختها، ولا سيما إذا كانت مماسة له على النحو المذكور، فلا شكّ أنّ ذلك منكر ظاهر وباب فتنة وفساد، وركوب المرأة خلف الأجنبي بهذه الصورة المذكورة من الملاصقة واللمس لا شك أنه غير جائز، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وَأَمَّا إِرْدَافُ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُل الأَْجْنَبِيِّ، وَالرَّجُل لِلْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ، سَدًّا لِلذَّرَائِعِ، وَاتِّقَاءً لِلشَّهْوَةِ الْمُحَرَّمَةِ.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
استئذان المرأة من وليها فيما تريد فعله بين اللزوم وعدمه
سبل التقرب من الله والعمل الصالح متاح للرجل والمرأة على السواء
حرص الأب على مصلحة بنته ليس من تقييد الحرية
خروج المرأة المطلقة بدون إذن وعلم أبيها وسكنها ببيت مستقل
التفكير النضوجي يشترك فيه الرجال والنساء
من أوامر ونواهي النبي الخاصة بالنساء
التحذير من ظلم النساء
استئذان المرأة من وليها فيما تريد فعله بين اللزوم وعدمه
سبل التقرب من الله والعمل الصالح متاح للرجل والمرأة على السواء
حرص الأب على مصلحة بنته ليس من تقييد الحرية
خروج المرأة المطلقة بدون إذن وعلم أبيها وسكنها ببيت مستقل
التفكير النضوجي يشترك فيه الرجال والنساء
من أوامر ونواهي النبي الخاصة بالنساء
التحذير من ظلم النساء