عنوان الفتوى : يد العامل المضارب يد أمانة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا اتفق شخصان أحدهما في بلد والاخر في بلد ثان على شركة تجارة بحيث يتاجر أحدهما للآخر في البلد التي يسكنها وتقسم الارباح بينهمافهل يجوز لصاحب رأس المال أن يطالب الاخر بضمانات من قبيل طلب شيك بمقدار رأس ماله يحفظه كأمانة ولايستخدمه إلا في حالة خيانة الطرف الاخر أو وفاته وهو مايخيف الطرف الاخر أن يفعل حتى لا يساء استخدام أو فهم الشيك بطريقة تضره أو تضر ورثتهعلما بأنه من الممكن إشهار الشركة رسميا في البلد المزمع إقامة التجارة فيهوفي حالة عدم الجواز كيف يمكن للطرفين حفظ حقوقهما

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن يد العامل في المضاربة يد أمانة، وليست يد ضمان، واشتراط الضمان عليه يخرج المضاربة عن حقيقتها الشرعية، ويدخلها تحت القرض، والقرض إذا تبعه ربح أو فائدة كان قرضاً ربوياً محرماً، وقد سبقت الإجابة على هذا الموضوع مفصلة برقم 5480 فليراجع.
والله أعلم.