عنوان الفتوى : حكم قسم الأملاك بين الأولاد قبل الموت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز أن يقسم رجل ممتلكاته حيال حياته علي أبنائه خوفا من اختلافهم بعد أو أنهم يظلمون البنات مع العلم أن هذا الموضوع ظهر في الفترة الأخيرة ؟ وجزاكم الله كل الخير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقسمة الرجل أملاكه بين أولاده في حياته تعتبر هبة وليست ميراثا، ويجوز له ذلك في غير مرضه المخوف بشرط أن يعدل في هبته بين الذكور والإناث لقول النبي صلى الله عليه وسلم:... اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم...، متفق عليه، وانظر للأهمية الفتوى رقم: 14909، والفتوى رقم: 124281، وكلاهما عن حكم تقسيم التركة قبل الوفاة، والفتوى رقم: 61237، والفتوى رقم: 113382، وكلاهما عن حرمان الإناث من الميراث، والفتوى رقم، 101286، والفتوى رقم: 103527، وكلاهما عن وجوب العدل في العطية.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها