عنوان الفتوى : هل يصح رجوع من تنازل عن حقه مختارا

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أخي الكريم، أولا اسمح لي أن أثقل عليك باستفسار حول قضية سببت لنا الكثير من الأرق والقلق خلال السنوات الماضية وهي كالتالي: توجد عائلة مكونة من أب وأبناء وزوجة أب (ليس لها أبناء من هذا الأب) توفي الأب، تم تقسيم الميراث في المحكمة وكان صلحا كالتالي: تتنازل الأرملة عن الأرض والمركبات مقابل استلامها لمبلغ قدره 1000 ريال مع بقاء نصيبها في المنزل الذي خلفه الهالك وهو أي نصيبها: الغرفة والمجلس والليوان والمضلة.الأرملة تسكن مع أولادها من زوجها القديم منذ أن توفي أبونا حيث أكملت العدة وخرجت إلى بيتها القديم عند أبنائها قبل 7 سنوات. يطالب أبناء أرملة الأب بتسليم نصيبهم من المنزل كما هو وارد أعلاه بحجة أنهم يسكنون في بيت بالإيجار ( وهذا ادعاء باطل ) حيث إنهم يحاولون ابتزازنا لدفع أكبر قدر ممكن من المال. عرضنا عليهم مبلغا عادلا إلا أنهم طلبوا ضعفه. وهددوا بأنهم سيستخرجون ملكية خاصة بنصيب والدتهم إذا لم نعطهم المبلغ المطلوب. ملاحظات: الأرض التي تنازلت عنها الأرملة هي نفسها التي يقوم عليها المنزل. الجزء الذي أخذته الأرملة من المنزل هو أكثر من نصيبها الشرعي بكثير( أي فيه غبن فاحش)

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقضايا المنازعات شأنها أن ترفع إلى المحاكم ليتم الفصل فيها هناك بعد سماع حجج الخصوم وعرض البينات فيعطى كل ذي حق حقه، وينصف المظلوم ممن ظلمه. وإذا كان الصلح قد تم أمام المحكمة فهي صاحبة القول الفصل فيه، وطرق الدفع ورفع الدعوى يسأل عنها المحامون في بلدكم. لكن الذي نعلمه أ ن من تنازل عن حقه بالغا مختارا غير مدلس عليه أنه لا يصح رجوعه، فالساقط لا يعود ومعناها كما في درر الحكام: إذا أسقط شخص حقا من الحقوق التي يجوز له اسقاطها سقط ذلك الحق وبعد إسقاطه لا يعود.اهـ.

 وعلى كل فإن من بر أبيكم بعد موته الإحسان إلى زوجته وصلتها بالمعروف. ففي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي.

وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 63856، 109375، 130763.

والله أعلم.