عنوان الفتوى : العصبة في المواريث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من هم العصبة في المواريث؟ وهل الأخت الشقيقة تعتبر عصبة؟ وهل يجب أن تكون العصبة رجالا؟ ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتعصيب هو الإرث بغير تقدير، والعصبة في المواريث هم الذين يرثون بلا تقدير، أي ليس لهم نصف أو ربع أو ثلث أو سدس ونحو ذلك ولكن يرثون بلا تقدير، وهم ثلاثة أقسام:

الأول: عصبة بالنفس وهم: الابن وابنه وإن نزل بمحض الذكور، والأب وأبوه وإن علا بمحض الذكور، والأخ الشقيق والأخ من الأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ من الأب والعم الشقيق والعم من الأب وابن العم الشقيق وابن العم من الأب، والمعتق والمعتقة. فهؤلاء من انفرد منهم أخذ جميع المال، وإن كان معه أصحاب فرض أخذ ما بقي بعد الفرض وكلهم ذكور إلا المعتقة كما قال صاحب الرحبية:

وليس في النساء طرا عصبة      إلا التي منت بعتق الرقبة

الثاني: عصبة بالغير، وهم البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت من الأب مع الأخ من الأب، فهؤلاء يرثون بلا تقدير ويقسم بين الأنثى ومعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين.

الثالث: عصبة مع الغير وهي الأخت الشقيقة أو الأخت من الأب مع الفرع الوارث الأنثى، كما قال صاحب الرحبية:

والأخوات إن تكن بنات     فهن معهن معصبات

 وبهذا يعلم السائل أن الأخت الشقيقة عصبة مع البنت إذا لم يوجد أخ لها يعصبها، فإن وجد فهي عصبة بالغير، وهذا باختصار، والتطويل محله كتب الفقه.

والله أعلم

 

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء