عنوان الفتوى : يجمع أموالا للفقراء هل يجوز أن يعطي منها لأقاربه الفقراء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الإسلام في رجل يدعو إلى الله ويطلب ممن يثق فيه من الناس أموالا لإنفاقها على الفقراء والمساكين واليتامى، ويعطي هذه الأموال لأفراد عائلته والذين هم فعلا فقراء ومساكين ويتامى ولكنه يخجل أن يعلم من يأخذ منهم هذه الأموال أنه للفقراء والمساكين واليتامى من ذويه فقط، وفعلا لا يدخر شيئا لنفسه هو من هذه الأموال ويعلل ذلك لنفسه بأنهم محتاجون - وهم كذلك - وأنه يساعدهم ولا يخبر أهله هؤلاء بأن هذه الأموال والصدقات من أناس آخرين غيره حياء من هؤلاء وهؤلاء؟ وجزاكم الله خير .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن وكل في دفع الصدقة إلى الفقراء والمساكين لا يخلو حاله من أمرين:

الأول: أن يعين له الموكل -أصحاب الصدقة- فقراء معينين يدفع لهم المال فلا يجوز في هذه الحال أن يدفع المال لغير من عينهم الموكل، كما بيناه في الفتوى رقم: 113763.

الثانية: أن لا يعين له الموكل فقراء ومساكين بعينهم، وهنا تعددت الأقوال فيمن وكل في دفع الصدقة إلى الفقراء والمساكين غير المعينين هل يجوز له أن يدفعها إلى من كان فقيراً أو مسكيناً من أهله وولده وأقاربه ما دام يصدق عليهم وصف الفقر والمسكنة؟

 قال ابن قدامة في المغني عن من وكل في دفع الصدقة إلى الفقراء والمساكين: وهل له أن يعطيه لولده أو والده أو امرأته؟ فيه وجهان أولاهما: جوازه لدخولهم في عموم لفظه ووجود المعنى المقتضي لجواز الدفع إليهم، فأما من تلزمه مؤونته غير هؤلاء فيجوز الدفع إليهم كما يجوز دفع صدقة التطوع إليهم... انتهى.

وعلى ما قدمه ابن قدامة يجوز للشخص المشار إليه أن يدفع الأموال التي يجمعها للفقراء إلى الفقراء من أقاربه إذا لم يخالف ذلك شرط موكليه، والأولى له أن يخبر أصحاب الأموال بذلك بعدا عن التهمة.

والله أعلم.