عنوان الفتوى : يريد شراء سلعة وبيعها لصديقه بربح دون إعلامه بسعر الشراء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توجد سلعة في بلد ما وأنا في بلد آخر وأريد أن أشتري هذه السلعة، ولي صديق أريد أن أعرض عليه السلعة بسعر أكبر لكي أربح منه مالا وهو لا يعلم السعر الأصلي للسلعة. هل يجوز هذا الربح أي أقول له مباشرة يوجد كذا بسعر كذا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن اشتريت السلعة وصارت ملكا لك، فلا حرج عليك أن تبيعها بأكثر من سعر شرائها، وهذا هو الأصل في التجارة: أن يزيد سعر البيع عن سعر الشراء.

ولا يلزمك أن تخبر صاحبك بالسعر الذي اشتريت به، ولكن يلزمك أن لا تكذب عليه إن أخبرته به. وراجع الفتوى رقم: 4975. بخلاف ما إذا كنت تريد أن يوكلك صاحبك لشراء هذه السلعة، أو أن تأخذ منه عمولة على شرائك له، فلا بد في هذه الحالة أن تخبره بحقيقة السعر وتحدد هذه العمولة بعلمه، وراجع الفتوى رقم: 93725.

والله أعلم.