عنوان الفتوى : لا تسمح لأحد أن يستعمل ممتلكاتك في الحرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا سوف أشتري كمبيوتر لي ولكن أخي سيستعمله وأبي، وقد يستخدمونه في الحرام مثل الأغاني والأفلام. فهل علي إثمهم أم ماذا أفعل وإذا لم أنكر عليهم هل أأثم أيضا؟ وهل إذا نزلت برنامج مشغل موسيقى للقرآن وهم استخدموه ولم أنصحهم للإحراج هل علي إثم عدم الإنكار أم علي إثم الأغاني؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من الواجب عليك أن تمنع جهازك وغيره من ممتلكاتك من استخدامها في الحرام، ولا يجوز أن تترك أباك ولا أخاك ولا غيرهما يعبثون في ممتلكاتك الخاصة ويستخدمونها في الحرام، وإذا فعلت -مع قدرتك على منعها- فإنك بذلك تكون مشاركاً لهم في الإثم ودالاً على الشر ومعيناً على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني. وكذلك من دل على شر فعليه مثل إثم فاعله.

والذي ننصحك به بعد تقوى الله تعالى هو عدم شراء هذا الجهاز إذا لم تكن تستطيع السيطرة عليه، ومنع استخدامه في الحرام فإن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، والسلامة لا يعدلها شيء.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 25032، 58024، 64616، 66533.

والله أعلم.