عنوان الفتوى : حلف بالطلاق ثلاثا ألا يكلم زوج أخته ثم ندم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فضيلة الشيخ صار شجار بيني وبين زوج أختى وحلفت بالطلاق ثلاثا ألا أكلمه ولا أصافحه والآن ندمت على ذلك فما الحكم هل أكلمه أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالجمهور على أنّ الحلف بالطلاق يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه،  وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنّ حكم الحلف بالطلاق حكم اليمين ، فإذا وقع المحلوف عليه ، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق ، وانظر الفتوى رقم: 11592، كما أنّ الجمهور على أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً ،

فعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية فإنّه لا طلاق بحلفك ولا يجوز لك مقاطعة زوج أختك فوق ثلاثة أيام ما لم يكن هناك سبب شرعي لهجره ، وعليك حينئذ كفارة يمين  ، أمّا على قول الجمهور (وهو المفتى به عندنا) فإنّك إذا كلّمت هذا الرجل فإنّ زوجتك تطلق ثلاثاً وتبين منك بينونة كبرى ، وعلى ذلك فالذي نراه في هذه الحال أن تمتنع عن كلام هذا الرجل حفاظاً على أسرتك ، فإنّ مفسدة الطلاق عظيمة ، و قد روي عن الإمام أحمد أنّه أفتى المرأة التي أحرمت بالحج الواجب وحلف عليها زوجها بالطلاق ثلاثاً أن ترجع لأن ضرر الطلاق عظيم.

قال ابن قدامةوإن أحرمت بواجب فحلف زوجها بالطلاق الثلاث أن لا تحج العام فليس لها أن تحل لأن الطلاق مباح فليس لها ترك فرائض الله خوفا من الوقوع فيه ونقل مهنا عن أحمد أنه سئل عن هذه المسألة فقال : قال عطاء : الطلاق هلاك هي بمنزلة المحصر وروى عنه ابن منصور أن أفتى السائل أنها بمنزلة المحصر واحتج بقول عطاء فرواه والله أعلم ذهب إلى هذا لأن ضرر الطلاق عظيم لما فيه من خروجها من بيتها ومفارقة زوجها وولدها وربما كان ذلك أعظم عندها من ذهاب مالها وهلاك سائر أهلها ولذلك سماه عطاء هلاكا "

وننبه إلى أن الحلف بالطلاق غير جائز ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" (رواه البخاري)

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت