عنوان الفتوى : لا يحنث من حلف على عدم فعل شيء لشخص ما ففعله له غيره

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

1- أمي حلفت أن لا تشتري بطاقة الاتصالات لي، وقد اشتراها لي أبي. وعندما علمت أمي بذلك، قالت إنني حالفة بأن لا أشتري له بطاقة الاتصالات. فهل عليها شيء؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا حلفت أمك على ألا تشتري لك بطاقة الاتصالات، فاشتراها لك أبوك، فليس على أمك شيء، وليس هذا حنثا في يمينها.

  جاء في منار السبيل - في شروط وجوب كفارة اليمين - : الحنث بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله مختارا، ذاكرا ليمينه. فإن لم يحنث فلا كفارة؛ لأنه لم يهتك حرمة القسم. اهـ.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها