عنوان الفتوى : العاجز عن النكاح هل يجوز له الاستمناء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الاستمناء وأنا لا أريد أن أزني، مع العلم أنني ليست لي القدرة على الزواج أي ليس عندي مال للزواج ولا زلت لا أملك عملا. أجيبوني؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاستمناء حرام مطلقا، ومن لم يستطع الزواج فله في أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كفاية فقد أمر الله تعالى من لا يستطيع الزواج بالاستعفاف فقال: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ. { النــور:33}.

وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يكفيه ويقطع عنه غائلة الشهوة فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه.

 وراجع تفصيل ذلك في الفتويين: 121913،  130812. وما أحيل فيهما.

والله أعلم.