عنوان الفتوى : حكم توكيل البنك في بيع السلعة المشتراة منه بأجل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أحتاج إلى مبلغ من المال ويمكن الحصول عليه من بنك الرياض عن طريق التورق، وهو: أن يقوم البنك ببيع مكيفات يملكها في مستودعاته ويجعل لك الخيار: إما بتوكيل البنك ببيعها، أو استلام المكيفات بنفسي وبيعها. وهناك طريقة الأسهم: بأن يقوم البنك بشراء أسهم نقية ـ حلال ـ ووضعها في محفظتي ثم أتولى عرضها في التداول. آمل التكرم بالإجابة ولكم الشكر، وجزاكم الله الخير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في التورق ـ على الراجح من أقوال أهل العلم ـ لا سيما إذا كانت هناك حاجة لذلك، وانظر الفتويين رقم: 2819، ورقم: 22172.

وأما توكيلك للبنك في بيع السلعة المشتراه منه بآجل، فإننا نرى أن الأولى تركه، وإذا كنت ستفعله فيشترط لجواز ذلك أن تقبض السلع أولاً، ثم توكله بعد ذلك في بيعها، لئلا يتحد القابض والمقبض، كما بينا في الفتويين رقم: 43264، ورقم: 15121.

وأما المعاملة في الأسهم: فتوجد بها عدة محاذير ذكرناها في الفتويين رقم: 3099، ورقم: 94468، فإن أمكنك تجنب تلك المحاذير، جازت لك المعاملة فيها، وإلا فلا.

والله أعلم.