عنوان الفتوى : حكم هبة المال كله لبعض الورثة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لشخص أن يهب جميع ما يملك لأحد الورثة أو لشخص ليس من الورثة مع الوضع في الاعتبار أنه ليس له أولاد ـ وسواء كان بقصد حرمان باقي الورثة أو عدم حرمانهم ـ وذلك، لأن هذا الشخص يبره ويحسن إليه ويقوم على حاجته؟. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز للبالغ الرشيد أن يهب في غير مرضه المخوف ماله لمن يشاء من وارث أو أجنبي بشرط أن لا يقصد بهبته حرمان الورثة أو بعضهم وبشرط أن لا يكون الموهوب له من أولاد الواهب، وقد فضله على إخوانه وأخواته دون مسوغ من فاقة أو اشتغال بطلب علم نافع مثلا، وإن قصد بالهبة حرمان بعض الورثة لم يجز له ذلك ـ مطلقا ـ وانظر الفتوى رقم: 106777، عن حكم الهبة على سبيل الحيلة لحرمان بعض الورثة، وإن قصد بالهبة حرمان الورثة وتمت حيازة الموهوب في حياة الواهب، فالهبة صحيحة ما لم يكن الموهوب له بعض الولد دون بعض فإنها ترد وهو آثم في الحالتين، وانظر الفتوى رقم: 117337، وانظر للأهمية الفتويين رقم: 118820، ورقم:  125437.

والله أعلم.