عنوان الفتوى : حكم القروض الخاصة بالبناء من الدولة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

1-ما حكم القروض الخاصة بالبناء التي تصدر من المصارف أو عن طريق الدولة إذا كانت القيمة التي أخذها ثلاثون ألفاً وترد 34 ألفاً لمدة عشر سنوات، ما الحكم في جميع الأحوال إذا ما كنت أقيم في بيت غير صحي وغير مناسب ولكم جزيل الشكر

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان المصرف أو الدولة تشتري لك مواد البناء ثم تبيعها لك بأكثر من قيمتها الحالية في السوق، فإن ذلك لا حرج فيه -إن شاء الله تعالى- أما إن كانت تلك الجهة تقرضك المال لترده عليها مع زيادة، فهذا عين الربا الصريح المجمع على حرمته الشنيعة، فلا يجوز الإقدام عليه إلا عند الضرورة القصوى التي لا مدفع لها إلا ذلك. وراجع الأجوبة التالية أرقامها: 1986 6501 6689
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تسديد الدين بالمثل وليس بالقيمة
استدانة أحد الشركاء مبلغاً ورده للشركة مع فوائد لا يجوز
حكم رد الدين من اللقطة، وهل يجوز قبوله
لا حرج في استلاف القوت ورد مثله في الزمن المتفق عليه
تسمية البنك الزيادة على القرض ب( خدمات ) حيلة شيطانية
المماطلة من القادر على سداد الدين حرام
لا حرج في الادخار المذكور إذا تحقق ضابطان
تسديد الدين بالمثل وليس بالقيمة
استدانة أحد الشركاء مبلغاً ورده للشركة مع فوائد لا يجوز
حكم رد الدين من اللقطة، وهل يجوز قبوله
لا حرج في استلاف القوت ورد مثله في الزمن المتفق عليه
تسمية البنك الزيادة على القرض ب( خدمات ) حيلة شيطانية
المماطلة من القادر على سداد الدين حرام
لا حرج في الادخار المذكور إذا تحقق ضابطان