عنوان الفتوى : حكم المضاربة مقابل نسبة مضافة لرأس المال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا أعطيت شخصا مالي ليدخله في أحد مشروعاته وحدد لي نسبة فوائد ثابتة ولتكن 10 % لكل 1000 جنيه ولا أتاثر بنجاح أو فشل المشروع، أي إذا زاد ربحه هو أو خسر المشروع فإن نسبتي تكون كما هي. فهل هذا نوع من أنواع الربا، وجزاكم الله خير الجزاء؟ وإذا كنت أعطيت لأختي فعلا مبلغا من المال لتشغيله في مشروع وأتت ببضاعة كيف يكون الاتفاق للحصول على ربح حلال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فدفع المال بالطريقة المذكورة يعتبر قرضاً بفائدة وهو ربا لا يجوز الإقدام عليه.

 جاء في المغني لابن قدامة: قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة. انتهى.

والمعاملة الصحيحة هي أن تدفع إلى أختك أو غيرها رأس مال لتضارب به على أن يكون الربح بينكما نسبة شائعة بحسب ما تتفقان عليه كعشرة في المائة أو أقل أو أكثر ولا يجوز أن تكون هذه النسبة مضافة إلى رأس المال وإنما إلى الربح- إن كان هناك ربح- وإن كانت الخسارة فهي عليك، ولا يجوز تضمين المضارب لرأس المال، وللمزيد انظر الفتويين: 35904،  80055.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم القراض بالعروض
معنى شركة المضاربة
من يضاربون بأموال غيرهم هل يجوز لهم المتاجرة بأموالهم الخاصة في نشاط مماثل؟
من دفع مالًا لغيره ليضارب به على أن يعطيه من 35 إلى 40 % من الربح
المضاربة على أن يكون للعامل بين 70 إلى 80 % والباقي للشركاء
حكم الشركة بشراء شخص لمواشي يدفعها لآخر يتحمل كل نفقاتها
طالب شريكه بالمال فقال له البضاعة كاسدة وتتحمل الخسارة
حكم القراض بالعروض
معنى شركة المضاربة
من يضاربون بأموال غيرهم هل يجوز لهم المتاجرة بأموالهم الخاصة في نشاط مماثل؟
من دفع مالًا لغيره ليضارب به على أن يعطيه من 35 إلى 40 % من الربح
المضاربة على أن يكون للعامل بين 70 إلى 80 % والباقي للشركاء
حكم الشركة بشراء شخص لمواشي يدفعها لآخر يتحمل كل نفقاتها
طالب شريكه بالمال فقال له البضاعة كاسدة وتتحمل الخسارة