عنوان الفتوى : مات عن أربع زوجات وثلاث بنات وأم وجدة وأخت شقيقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - للميت ورثة من النساء: (أم)- (بنت) العدد 3- (زوجة) العدد 4- جدة (أم الأم)- (أخت شقيقة) العدد 1؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن للأم السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11}، وللزوجات الأربع الثمن فرضاً -بينهن بالسوية- لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}، وللبنات الثلاث الثلثين فرضاً كما قال تعالى في الجمع من البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. {النساء:11}، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيباً لما ثبت في البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأخت الباقي مع بنت وبنت ابن. ولا شيء للجدة لكونها محجوبة حجب حرمان بالأم.

 فتقسم التركة على مائتين وثمانية وثمانين سهماً، للأم سدسها، ثمانية وأربعون سهماً، وللزوجات الأربع ثمنها، سته وثلاثون سهماً، لكل واحد منهن تسعة أسهم، وللبنات ثلثاها، مائة واثنان وتسعون سهماً، لكل واحدة منهن أربعة وستون سهماً، والباقي اثنا عشر سهماً للأخت الشقيقة.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء