عنوان الفتوى : ليس من التشبه استعمال الأدوات غير المخصصة لأحد الجنسين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب ملتح، وحين أحسن لحيتي تبقى شعيرات في الحنك وتحت العين فأقلعها بالملقاط الذي تستعمله عادة النساء، فهل هذا جائز؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا حكم اللحية بالتفصيل وما تعلق به في فتاوى بإمكانك أن تطلع على بعضها تحت الأرقام التالية: 30486، 36449،29828، 29256، 118169.

ولا حرج في استعمال آلة الملقاط أو غيرها من الآلات في إزالة ما تباح إزالته مما تطاير من الشعر ولو كانت النساء تستعمله، فاستعمال الآلات والأشياء التي يشترك في استعمالها الرجال والنساء لا يعتبر تشبها من أحدهما بالآخر، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 36376 ، 12510.

 والله أعلم.