عنوان الفتوى : هل يلزم تسمية شاهدين معينين عند عقد النكاح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماحكم الشاهدين في الزواج؟ حاولت أن أجد جواباً لسؤالي في هذا الموقع، لكنني بقيت محتارا، تقدمت لخطبة فتاة وبعد موافقة وليها اتفقنا على المهر، ومع عدم جاهزيتي على الزواج الآن، أردت أن أقوم بعقد شرعي، لأن أمها رفضت أن نكتب العقد المدني قبل الزواج، بالرغم من موافقة أبيها على ذلك, وما بقي يقلقني بعد العقد الذي كان بحضورالعائلتين والأقارب هو: أنه لم يتم تحديد الشاهدين، حيث وقع الإيجاب والقبول وتسمية الزوجين، وللعلم أن العقد المدني الذي يكتبه عدل: إشهاد يكون بحضور شاهدين من الذين حضروا الزواج الشرعي، حيث يقدم كلاهما وثيقته الشخصية للعدل ثم يقومان بالإمضاء على وثيقة العقد، هل إن عدم تسمية الشاهدين أثناء العقد الشرعي يبطل العقد؟ وهل يجب علي إعادة العقد الشرعي؟ مع العلم أن هذه هي الصيغة المتعارف عليها في بلدي. فأفيدوني، جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمعتبر شرعاً هو العقد الشرعي الذي توفرت أركانه في حضور ولي المرأة أو نائبه، مع شاهدي عدل وصيغة دالة على العقد، ولا يؤثر على صحته عدم توثيقه لدى الجهات المدنية، مع أن توثيقه أفضل، لما فيه من حفظ الحقوق، وإذا كان العقد المذكور قد حضره عدلان فأكثر فهو عقد صحيح ولا يضرعدم تسمية شاهدين معينين.

وإذا أردت توثيقه فبإمكانك إحضار أي عدلين من جملة الحاضرين لتسجيلهما كشاهدين في العقد المدني، وراجع الفتويين رقم: 126502، ورقم: 7704.

وإشهاد عدلين عند العقد ركن من أركانه لا يصح بدونه عند الجمهور خلافاً للمالكية القائلين باستحبابه عند العقد ووجوبه عند الدخول إذا لم يوجد عند العقد، كما تقدم ذلك في الفتوى رقم: 120689.

والله أعلم.