عنوان الفتوى : الإيجار المنتهي بالتمليك إذا كانت الإجارة ستارا للبيع

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

أنا طبيب مختص في التشخيص بالأشعة, أتممت دراستي في أروبا وأرغب في العودة إلى وطني لفتح عيادة خاصة وذلك لأعيش في بلد مسلم. ولكن تكاليف معدات الأشعة باهظة جدا وتحتاج إلى تمويل خارجي. عندنا بنك وحيد يقال له إسلامي يعرض تمويل المشروع بطريقة الإيجار المنتهي بالتمليك.في هذا العقد يختار الحريف المعدات الطبية ويناقش ثمنها مباشرة مع المزود ثم يعلم البنك باختياره. بعد الموافقة على صلاحية المشروع أي ربحه يجري البنك الممول عقد شراء مع المزود ويتم تحويل المال مباشرة إلى المزود دون تدخل البنك في اختيار المعدات أوثمنها أوالمزود.يأتي بعدها إبرام عقد إيجار بين البنك الممول والحريف بإيجار شهري قار معلوم مسبقا لمدة معينة (7 سنوات). بنهاية هذا العقد يكون الاختيار للحريف إما لتمديد الإيجار أولإرجاع المعدات المؤجرة للبنك أولشرائها بثمن رمزي. بصفة عامة يختار الحريف منذ البداية عقد إيجار مع وعد بالبيع لصالحه عند نهاية العقد مقابل القيمة المتبقية.في حالتي الخاصة القيمة المتبقية وقع تحديدها مسبقا إلى دينار رمزي. هناك نقاط في العقد أثارت تساؤلاتي:1. قيمة الإيجار الشهري مرتفعة إذ تمثل قيمة ملكية وليست قيمة المنفعة حيث يحتسب قيمة شراء المعدات ويضاف إليها نسبة أكثر من 50% أرباح (ما يعادل750 ألف ريال إضافية وهي النسبة نفسها في البنوك الربوية). ثم تقدر الأجرة بمقدار مقسط يستوفى به المبلغ الجملي علما أنه يقع التوقيع مسبقا مع العقد على جميع كمبيالات فترة الإجارة كضمان للبنك.2. مدة عقد الإيجار معلومة مسبقا لا رجعة فيها حيث لا يمكن للمستأجر إنهاء عقد الإيجار متى شاء بل عليه استيفاء مدة العقد وهي تقدر بناء على النشاط والقدرة على إرجاع الأقساط.3. التأمين على المعدات والصيانة التشغيلية يتحملها المستأجر بصفته المستفيد الحقيقي منها.4. حسب البنك الإسلامي ليست هناك غرامة تأخير في صورة التأخير في دفع الإيجار.5. في صورة عدم دفع أجرة شهر أوأكثر يتم إنهاء العقد من طرف البنك وإرجاع كامل المعدات إليه ويلتزم الحريف بدفع كامل الأجرات السابقة، وعندما سألت المديرهل يرجع البنك للحريف ما دفعه من أقساط أجاب بأن عملية البيع مجددا لهاته المعدات المستعملة صعبة جدا وفي هذه الحالة لا يردّ ما أخذ منه خاصة وأنه قد استوفى المنفعة.6. في بعض الحالات يطلب البنك علاوة عن امتلاكه للمعدات ضمانات إضافية تحفظ حقه في حالة إتلاف المعدات. أفتوني في هذا العقد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أحسنت أيها السائل الكريم في رغبتك بترك بلاد الكفار التي تكثر فيها الفتن والفواحش، فعليك أن تبادر إلى ذلك، وبخصوص ما تسأل عنه، فالتأجير المنتهي بالتمليك يجوز إذا توافرت فيه الضوابط الشرعية، وقد سبق بيان هذه  الضوابط في الفتوى رقم : 109463. ومن جملة هذه الضوابط:

 -  أن تكون الإجارة حقيقية وليست ستارا للبيع.

 -  إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر .

وهذان الضابطان لم يتحققا في الصورة المذكورة، فالإجارة هنا ليست حقيقية وإنما هي ساترة للبيع، والتأمين يتحمله المستأجر لا المالك، فلا يجوز التعامل بمثل هذا العقد.

والله أعلم.