عنوان الفتوى : زكاة الأرباح مع الآلات التي تجلب الربح... رؤية شرعية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا وشريكي فتحنا معهدا للكمبيوتر منذ سنتين وهو ما بين الإنشاء والعمل ولم يأت عائد في هذه المدة غير عشر المبلغ المدفوع كرأس مال في الشراكة فنريد أن نعرف هل علينا زكاة على رأس المال المدفوع هذا والدخل أو أي شيء آخر عن هذا المعهد كزكاة؟ وكيف تحسب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا زكاة عليكما في رأس المال الذي صرفتماه في تجهيز المحل، وشراء الأجهزة وتوابع ذلك.
وإنما تجب عليكما زكاة ما تحصلان من غلة المشروع سنوياً، إذا بلغ نصيب كل واحد منكما بنفسه، أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارة، أدنى النصابين 85 جراماً من الذهب، أو 595 جراماً من الفضة، ومقدار الزكاة ربع العشر وهو اثنان ونصف في المائة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وهو الصحيح. والله أعلم.