عنوان الفتوى : مات عن زوجة وبنتين وأخ وأختين أشقاء وابن أخ شقيق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1، (ابن أخ شقيق) العدد 1 -للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 2، (زوجة) العدد1، (أخت شقيقة) العدد 2 - إضافات أخرى: هل يرث ابن الأخ الشقيق في حالة حياة الشقيق ووفاته أم فى حالة وفاته فقط؟وهل الأبناء الذكور من الأخت لهم الحق في التركة إذا كانت الأخت متوفاة؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فابن الأخ الشقيق لا يرث مع وجود الأخ الشقيق, وإنما يرث عند عدم وجود شقيق ولا أصل ذكر وارث- أب أو جد- ولا فرع ذكر وارث- ابن – ابن ابن وإن نزل- وابن الأخت لا يرث من خالته لأنه ليس من الورثة أصلا بل من ذوي الأرحام.

 وإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن للبنتين الثلثين لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد ابن الربيع الثلثين. والحديث رواه أبو داود.

 والزوجة لها الثمن لقول الله تعالى:  ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ...  {النساء: 12}. والباقي بين الأختين الشقيقتين والأخ الشقيق تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى:  ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.  {النساء: 176}.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.