عنوان الفتوى : المريض إذا أخر القضاء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في رمضان الماضي كنت قد أجريت عملية جراحية ولم أستطع أن أصوم رمضان كاملاً، وبعدها بفترة صمت قليلاً ولكني كنت أتعب من جراء الصيام بسبب العملية، والآن باقي علي 22 يوما يجب أن أقضيهم. هل أستطيع إكمال الصيام بعد رمضان الآتي؟ وهل يجب أن أدفع كفارة عن هذه الأيام؟ وما هي الكفارة التي يجب دفعها وكم ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه الأيام التي أفطرتها دين في ذمتك لا بد لك من قضائها. لقوله تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.  {البقرة:184 }.

 فإن استطعت قضاء تلك الأيام أو بعضها قبل دخول رمضان القادم وجب عليك ذلك، وإن عجزت فعليك القضاء متى قدرت عليه بعد رمضان القادم، هذا بالنسبة للقضاء، وأما الفدية فإن كنت أخرت القضاء لعذر كمرض أو خوف من تأخر برء أو نحو ذلك فلا فدية عليك، وإن كنت أخرت القضاء لغير عذر وكان الصوم لا يضر بك، فعليك الفدية عن كل يوم أخرت قضاءه حتى دخول رمضان الآخر، وهذه الفدية هي إطعام مسكين عن كل يوم، وقدرها مد من طعام وهو ما يساوي 750 جراما تقريبا، والاحتياط أن تكون الفدية عن كل يوم نصف صاع خروجا من الخلاف ونصف الصاع مدان من طعام، وانظري للفائدة الفتاوى التالية أرقامها:  7035، 119034، 111559، 114440، 76762،125228.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
واجب من أخر قضاء ما عليه حتى دخل رمضان التالي
هل تسقط كفارة تأخير القضاء بالعجز عنها؟
أحكام تأخير قضاء الصوم والتوكيل في دفع الفدية وإخراج القيمة
قضاء الصوم إذا لم يعلم عدد الأيام
الواجب على المرأة التي أفطرت في رمضان وأخّرت القضاء جهلًا
الواجب على من أفطرت في رمضان وهي شاكة في بلوغها
تأخير قضاء الصوم بسبب المرض والنسيان
واجب من أخر قضاء ما عليه حتى دخل رمضان التالي
هل تسقط كفارة تأخير القضاء بالعجز عنها؟
أحكام تأخير قضاء الصوم والتوكيل في دفع الفدية وإخراج القيمة
قضاء الصوم إذا لم يعلم عدد الأيام
الواجب على المرأة التي أفطرت في رمضان وأخّرت القضاء جهلًا
الواجب على من أفطرت في رمضان وهي شاكة في بلوغها
تأخير قضاء الصوم بسبب المرض والنسيان