عنوان الفتوى : ينبغي حفظ الحقوق بتسجيلها لدى الدوائر الرسمية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

( أنا موظف وزوجتي موظفة، ولم نكن نفصل بين أموالنا، فهي مشتركة تماما، وقمنا بشراء أرض وبنينا فوقها بيتا لنا، وتمت كتابة الأرض باسمي، فأصبح المنزل بعد ذلك باسمي أيضا، علما بأن مساهمتها في المنزل والأرض حوالي الثلث . ولأن ذلك اتفاق بيني وبينها فقط ، فأرجو من فضيلتكم أن تفيدوني بأفضل طريقة شرعية لإثبات نسبة ملكيتها في العقار (الثلث) . فهل يمكن شرعا أن أجعل ما في الصك مشترك بيني وبينها بالنسبة التي ذكرتها (الثلث مقابل الثلثين). علما بأن لدينا 3 أولاد وبنتا، كما أن زوجتي لا تطالبني حاليا بأي شي، إلا أنني أسأل عن ذلك إبراء لذمتي، لأن الدنيا حياة وموت. والله يحفظنا وإياكم من كل شر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت نسبة مال زوجتك في مالك هي الثلث، فلها ثلث الأرض، وإن كانت نسبة مالها أكثر من ذلك أو أقل فلها بقدر نسبتها، إلا أن يتم التراضي بينكما على قسمة معينة فلا حرج، ولكن ينبغي توثيق ذلك بما يثبت لها حقها في الأرض؛ لئلا يضيع، فالأعمار بيد الله عز وجل، والإنسان لا يدري متى يفجؤه الأجل، والأملاك تحتاج إلى وثائق تثبتها، ولذا ينبغي حفظ الحقوق بتسجيلها لدى الدوائر الرسمية والجهات المعنية في الدولة. وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ {البقرة: 282} وانظر الفتوى رقم: 10480.

ثم إن ما تفعلانه من خلط أموالكما لا حرج فيه، كما بينا في الفتوى رقم: 49938.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الوساطة بين الجواز والحرمة
البر بالوالد لا يمنع من الشهادة عليه بالقسط
الفرق بين الشهادة والإشهاد
العدالة.. تعريفها.. وشروطها
الحكمة من توثيق عقود المعاملات
حكم الوساطة
الإعانة للحصول على الحقوق المشروعة مندوبة
الوساطة بين الجواز والحرمة
البر بالوالد لا يمنع من الشهادة عليه بالقسط
الفرق بين الشهادة والإشهاد
العدالة.. تعريفها.. وشروطها
الحكمة من توثيق عقود المعاملات
حكم الوساطة
الإعانة للحصول على الحقوق المشروعة مندوبة