عنوان الفتوى : حكم معاشرة الزوجة إذا طهرت من نفاسها قبل الأربعين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا جامعت زوجتي قبل انتهاء مدة النفاس وهي طاهرة، ولا ينزل منها أي قطرة دم، وتقوم بالصلاة هل يجوز؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأكثر مدة النفاس أربعون يوما على الراجح لحديث أم سلمة: كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله أربعين يوما. أخرجه الترمذي، ولكنها إذا طهرت قبل الأربعين لزمها أن تغتسل وتصلي لأنه لا حد لأقل النفاس، ونقل الترمذي الإجماع على هذا، وإذا رأت النفساء الطهر فاغتسلت وصلت جاز أن يطأها زوجها ولو قبل الأربعين. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت فالصلاة أعظم. أخرجه البخاري، فإذا صلت النفساء جاز أن يأتيها زوجها؛ لأن الصلاة أعظم، وذهب الحنابلة إلى كراهة الوطء قبل مضي الأربعين، ومذهب الجمهور هو الراجح، وأنه لا كراهة في الوطء قبل انقضاء أكثر النفاس إذا رأت المرأة الطهر وصلت.

 جاء في الروض المربع ممزوجا بحاشيته لابن قاسم: ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد انقطاع الدم والتطهير أي الاغتسال، قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص، أنها أتته قبل الأربعين فقال: لا تقربيني، ولأنها لا تأمن عود الدم في زمن الوطء، وعنه: لا أكره وطأها. ذكره الزركشي وغيره. وقال جمهور أهل العلم: لا كراهة في وطئها لأن لها حكم الطاهرات في كل شيء وليس للكراهة دليل يعتمد عليه. انتهى.

 وبه تعلم أنه لا حرج عليك في جماع زوجتك إذا طهرت من نفاسها ولو لم تنقض أكثر مدة النفاس.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
رفض المرأة الجماع بسبب اكتئاب لا يعلم به زوجها
نفور المرأة من زوجها لظنها أنه يتخيل أخرى عند الجماع
لا حرج في جماع الزوجة التي تضع لصاقة طبية
حكم الاتفاق على الزواج بدون جماع
معاشرة الزوج لامرأته بشكل سطحي ومنعها من الإنجاب لا يجوز
شرط جواز تخيل جماع الزوجة لغاية التلذذ والإنزال
ترك إمتاع ومعاشرة الزوجة لا يجوز
رفض المرأة الجماع بسبب اكتئاب لا يعلم به زوجها
نفور المرأة من زوجها لظنها أنه يتخيل أخرى عند الجماع
لا حرج في جماع الزوجة التي تضع لصاقة طبية
حكم الاتفاق على الزواج بدون جماع
معاشرة الزوج لامرأته بشكل سطحي ومنعها من الإنجاب لا يجوز
شرط جواز تخيل جماع الزوجة لغاية التلذذ والإنزال
ترك إمتاع ومعاشرة الزوجة لا يجوز