عنوان الفتوى : ذهبت ابنتها الصغيرة للدكان وماتت نتيجة حادث سير... هل تتحمل مسؤوليتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا ياشيخ كانت لي بنت عمرها أربع سنوات ونصف، ذهبت إلى الدكان لتشتري، والدكان قريب من البيت، وحدث لها حادث سير وتوفيت، وأنا أحمل نفسي المسؤولية عن ذلك، ومخنوقة عليها لأني تركتها تذهب لوحدها. ماذا علي ياشيخ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فسأل الله تعالى أن يعظم أجرك ويحسن عزاءك.

 وبخصوص سؤالك، فإنه إذا كان ترك الطفلة للذهاب إلى الدكان عاديا، ولم يصدر منك تفريط أو إهمال لها -كما يظهر- فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى لأن مجرد تركها في الأحوال العادية يعتبر جائزا ولا يعد تفريطا، وقد نص أهل العلم على أن من فعل ما يجوز له من غير تعد ولا تفريط ونشأ عن ذلك ضرر فلا ضمان عليه. قال ميارة في التكميل:

وكل من فعل ما يجوز له   *فنشأ الهلاك عن ما فعله

أو تلف المال فلا يضمن ما   *آل له الأمر وفاقا علما

وعلى المتسبب المباشر -صاحب السيارة- ديتها، وعلى عاقلته كفارة القتل الخطإ كما جاء في قول الله تعالى: فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.

 وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى: 8680.

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أذن لزوجته في إجهاض جنينها بسبب تهديدها بقتل نفسها
مذاهب العلماء فيمن يتحمل دية قتل الخطأ
حكم اللجوء للمحاكم عند الاختلاف في مقدار دية القتل الخطأ
مذاهب الفقهاء في دية المرأة فيما دون النفس
مقدار دية الحر الذكر المسلم على أهل الشاء
إذا صدمت سيارة إنسانًا فرمته إلى الجانب الآخر وصدمته أخرى فمات
حكم من أجبرت زوجها على تناول منشط جنشي فمات بعد فترة
حكم من أذن لزوجته في إجهاض جنينها بسبب تهديدها بقتل نفسها
مذاهب العلماء فيمن يتحمل دية قتل الخطأ
حكم اللجوء للمحاكم عند الاختلاف في مقدار دية القتل الخطأ
مذاهب الفقهاء في دية المرأة فيما دون النفس
مقدار دية الحر الذكر المسلم على أهل الشاء
إذا صدمت سيارة إنسانًا فرمته إلى الجانب الآخر وصدمته أخرى فمات
حكم من أجبرت زوجها على تناول منشط جنشي فمات بعد فترة