عنوان الفتوى : اختصاصه صلى الله عليه وسلم بتحريم نكاح الكتابية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز زواج أو وجود علاقة بين مسلمة وكتابي؟ وإذا اكتشف مسلم هذه العلاقة هل يتستر عليهم وهل يحاسب عليهم؟ وهل العكس يجوز مثل زواج سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم فأنا كمسلمة أود أن أعلم الإجابة؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أجمع العلماء على تحريم زواج المسلمة من غير المسلم. قال ابن قدامة: لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال، لقول الله تعالى: وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ.

وأما وجود علاقة بدون زواج بين المرأة المسلمة ورجل أجنبي فلا يجوز، سواء كان الرجل مسلماً أو غير مسلم، ولا يجوز لمن علم بمثل هذه العلاقة أن يقر ذلك، وإنما عليه أن يزيل هذا المنكر على حسب استطاعته، فإذا رجعت المرأة عن هذا المنكر فينبغي أن يستر عليها، وأما إذا تمادت ولم ترجع فيرفع أمرها إلى من يستطيع منع هذا المنكر.

وأما عن زواج المسلم من كتابية فهو جائز بشرط أن تكون عفيفة، وانظري لذلك الفتوى رقم: 3731.

وقولك مثل زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج كتابية بل ذكر من خصائصه صلى الله عليه وسلم منع التزوج بالكتابيات.

 جاء في الخصائص الكبرى للسيوطي: باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بتحريم نكاح الكتابية: أخرج أبو داود في ناسخه عن مجاهد في قوله تعالى: لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاء مِن بَعْدُ. قال: نساء أهل الكتاب. وأخرج سعيد بن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد. قال: يهوديات ولا نصرانيات لا ينبغي أن يكن أمهات المؤمنين. انتهى الخصائص الكبرى للسيوطي.

وإذا كنت تقصدين بذلك مارية القبطية رضي الله عنها، فاعلمي أنها أسلمت قبل قدومها على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتزوجها وإنما كانت أمة فوطئها بملك اليمين، وولدت له إبراهيم فكانت أم ولد له، وانظري لذلك الفتوى رقم: 12668.

والله أعلم.