عنوان الفتوى : اجتماع الشقيقتين مع الأختين لأب وابن ابن العم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من محمد أحمد فى رجل توفى عن والدته وأختين من أبيه وعم شقيق، ثم توفيت والدته عن أختيها شقيقتيها وعن أختيها لأبيها وابن ابن عمها الشقيق - فكيف تقسم تركة كل منهما بين ورثته شرعا أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لوالدة المتوفى الأول من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه من أبيه المذكورتين الثلثين فرضا بالسوية بينهما والباقى لعمه الشقيق تعصيبا، ولأختى المتوفاة ثانيا الشقيقتين من تركتها الثلثين فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن ابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء للأختين من الأب لحجبهما بالأختين الشقيقتين

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...