عنوان الفتوى : حكم فوائد البنوك وهل تخرج عنها الزكاة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جمدت جزءاً من مرتبي لدى شركتنا التى نمتلكها أنا وإخوتي بغية استثماره، علماً بأننا نكتسب عائدا جيدا ولكن محبة مني قررت أن آخذ مقدار عائد البنك من استثمار هذه المبالغ، وعلما بأن شركتنا ليست في حاجة دائمة إلى هذه الأموال إلا في حالات شراء أصول لمشروعاتنا فهل العائد على هذه المبالغ التي أتقاضاها من الربا المحرم، وهل أخرج عنها زكاة، علما بأننا ندفع الزكاة في شركتنا على أي مبالغ يحول عليها الحول وأخيرا أشكركم جزيلا وآسف إن كنت أثقلت عليكم ولكن كل هذه الأمور تؤرقني خشية لله سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه العوائد من المبلغ المجمد من حساب شركتكم لحسابك الخاص من استثمار البنك لأموالك، ولم يكن نسبة مئوية محددة من رأس المال، وكان هذا البنك غير ربوي، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وعليك فيه الزكاة إن بلغ نصاباً بنفسه أو بانضمامه إلى أصله أو إلى مالك الذي هو من جنسه، وأما إن كان من جراء الربا فلا زكاة فيه، بل الواجب عليك التخلص منه لأنه مال غير مباح، وذلك بعد أن تتوب إلى الله جل وعلا. هذا والله نسأل أن يبارك فيك وفي أمثالك، والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟