عنوان الفتوى : حالات توريث الأخ لأب من أخيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل الأخ من الأب غير الشقيق يرث أخاه?

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأخ من الأب وارث من جملة الوارثين من الرجال إذا لم يوجد به مانع من موانع الإرث الثلاث، وهي: الرق، والقتل، واختلاف الدين، ولكنه لا يرث إلا بشروط ثلاثة كلها عدمية، وهي عدم وجود الأب، وعدم وجود الفرع الذكر الوارث -الابن- ابن ابن.. وإن نزل بمحض الذكور- وعدم وجود الشقيق.

 فإن لم يوجد أحد من هؤلاء ورث ما بقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، وإن لم يبق شيء سقط.

 واختلف الفقهاء في ميراث الأخ عموما -الشقيق أو من الأب- مع وجود الجد، وليس هذا موضع بسط المسألة.

والله أعلم.