عنوان الفتوى : حالات توريث الأخ لأب من أخيه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل الأخ من الأب غير الشقيق يرث أخاه?
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأخ من الأب وارث من جملة الوارثين من الرجال إذا لم يوجد به مانع من موانع الإرث الثلاث، وهي: الرق، والقتل، واختلاف الدين، ولكنه لا يرث إلا بشروط ثلاثة كلها عدمية، وهي عدم وجود الأب، وعدم وجود الفرع الذكر الوارث -الابن- ابن ابن.. وإن نزل بمحض الذكور- وعدم وجود الشقيق.
فإن لم يوجد أحد من هؤلاء ورث ما بقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، وإن لم يبق شيء سقط.
واختلف الفقهاء في ميراث الأخ عموما -الشقيق أو من الأب- مع وجود الجد، وليس هذا موضع بسط المسألة.
والله أعلم.