عنوان الفتوى : صلاة المرأة بحضرة غلام ناهز الاحتلام
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز أن أصلي وأنا بالغة أمام شاب لم يبلغ بعد، أي أنه أصغر مني ولكنه ولد؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي ينبغي للمرأة إذا بلغت أن تحرص على التستر والتصون ما أمكن، وليس لها أن تصلي بحضرة الرجال، إلا إذا كانت في كامل حجابها وأمنت الفتنة، وفي معنى الرجال البالغين الأطفال المميزون، الذين قد ظهروا على عورات النساء، وهم المراهقون الذين قاربوا البلوغ، وصارت لهم معرفة بأحوال النساء، فإن الله تعالى لم يبح للمرأة أن تبدي زينتها أمام الأطفال إلا بقيد عدم ظهورهم على عورات النساء، كما قال تعالى: أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء {النور:31}، وانظري الفتوى رقم: 13328.
والله أعلم.